صفحة جزء
( قال الشافعي ) ولا يخمس السلب .

( قال الشافعي ) فعارضنا معارض فذكر أن عمر بن الخطاب قال : إنا كنا لا نخمس السلب وأن سلب البراء قد بلغ شيئا كثيرا ، ولا أرى أني إلا خامسه قال : فخمسه وذكر عن ابن عباس أنه قال : السلب من الغنيمة ، وفيه الخمس .

( قال الشافعي ) : فإذا قال : النبي صلى الله عليه وسلم { من قتل قتيلا فله سلبه } فآخذ خمس السلب أليس إنما يكون لصاحبه أربعة أخماسه لا كله ، وإذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء لم يجز تركه فإن قال : قائل فلعل النبي صلى الله عليه وسلم أعطى السلب أنه لم يكن ذا خطر وعمر يخبر أنه لم يكن يخمسه ، وإنما خمسه حين بلغ مالا كثيرا فالسلب إذا كان غنيمة فأخرجناه من أن يكون حكمه حكمها وقلنا قد يحتمل أن يكون قول الله تعالى { فأن لله خمسه } على أكثر الغنيمة لا على كلها فيكون السلب مما لم يرد من الغنيمة وصفي النبي صلى الله عليه وسلم وما غنم مأكولا فأكله من غنمه ويكون هذا بدلالة السنة وما بقي تحتمله الآية ، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطى السلب من قتل لم يجز عندي والله أعلم أن يخمس ويقسم إذ كان اسم السلب يكون كثيرا وقليلا ، ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم قليل السلب ، ولا كثيره أن يقول يعطى القليل من السلب دون الكثير ونقول دلت السنة أنه إنما أراد بما يخمس ما سوى السلب من الغنيمة .

( قال الشافعي ) وهذه الرواية من خمس السلب عن عمر ليست من روايتنا وله رواية عن سعد بن أبي وقاص في زمان عمر تخالفها . أخبرنا ابن عيينة عن الأسود بن قيس عن رجل من قومه يسمى سير بن علقمة قال : بارزت رجلا يوم القادسية فقتلته فبلغ سلبه اثني عشر ألفا فنفلنيه سعد بن أبي وقاص .

( قال الشافعي ) واثني عشر ألفا كثير .

التالي السابق


الخدمات العلمية