صفحة جزء
( قال ) : وإذا وقع في الماء شيء حلال فغير له ريحا أو طعما ، ولم يكن الماء مستهلكا فيه فلا بأس أن يتوضأ به وذلك أن يقع فيه البان أو القطران فيظهر ريحه أو ما أشبهه .

التالي السابق


الخدمات العلمية