صفحة جزء
قال : ولا يضيق على المسلمين أن يتحصنوا من العدو في بلاد العدو وبلاد الإسلام ، وإن كانوا قاهرين للعدو فيما يرون إذا ظنوا ذلك أزيد في قوتهم ما لم يكن العدو يتناول من المسلمين ، أو أموالهم شيئا في تحصنهم عنهم ، فإذا كان واحد من المعنيين ضررا على المسلمين ضاق عليهم إن أمكنهم الخروج أن يتخلفوا عنهم ، فأما إذا كان العدو قاهرين فلا بأس أن يتحصنوا إلى أن يأتيهم مدد أو تحدث لهم قوة ، وإن ونى عليهم فلا بأس أن يولوا عن العدو ما لم يلتقوا هم والعدو ; لأن النهي إنما هو في التولية بعد اللقاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية