صفحة جزء
( قال الشافعي ) : فإذا دعا من يجوز أن تؤخذ منه الجزية إلى الجزية على ما يجوز وبذل دينارا عن نفسه كل سنة لم يجز للإمام إلا قبوله منه ، وإن زاده على دينار ما بلغت الزيادة ، قلت أو كثرت جاز للإمام أخذها منه ; لأن اشتراط النبي صلى الله عليه وسلم على نصارى أيلة في كل سنة دينارا على كل واحد والضيافة زيادة على الدينار وسواء معسر البالغين من أهل الذمة وموسرهم بالغا ما بلغ يسره ; لأنا نعلم أنه إذا صالح أهل اليمن وهم عدد كثير على دينار على المحتلم في كل سنة أن منهم المعسر فلم يضع عنه وأن فيهم الموسر فلم يزد عليه فمن عرض دينارا موسرا كان أو معسرا قبل منه ، وإن عرض أقل منه لم يقبل منه ; لأن من صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نعلمه صالح على أقل من دينار قال : فالدينار أقل ما يقبل من أهل الذمة وعليه إن بذلوه قبوله منه عن كل واحد منهم ، وإن لم يزد ضيافة ، ولا شيئا يعطيه من ماله .

التالي السابق


الخدمات العلمية