صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى ، وإن أخذ الجزية من ماله لسنتين ثم ثبت عنده أنه مات قبلهما .

رد حصة ما لم يستحق وكان عليه أن يحاص الغرماء فإن كان ما يصيبه إذا حاصصهم في الجزية عليه أقل مما أخذ رده عليهم ، وإن كان ورثته بالغين جائزي الأمر فقالوا مات أمس وشهد شهود أنه مات عام أول فسأل الورثة الوالي أن يرد عليهم جزيته سنة لم يكن على الوالي أن يردها عليهم ; لأنهم يكذبون الشهود بسقوط الجزية عنه بالموت ، ولو جاءنا وارثان فصدق أحدهما الشهود وكذبهم الآخر فكانا كرجلين شهد لهما رجلان بحقين فصدقهما أحدهما ، ولم يصدقهما الآخر فتجوز شهادتهما للذي صدقهما وترد للذي كذبهما وكان على الإمام أن يرد نصف الدينار على الوارث الذي صدق الشهود ، ولا يرد على الذي كذب الشهود .

التالي السابق


الخدمات العلمية