( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) رحمه الله تعالى وإذا قلت في 
زوجته وولده الصغير وجاريته وعبده ومكاتبه ومدبره : أقره في بلاد الإسلام فأراد إخراجهم وكرهوه . 
فليس ذلك له وآمره فيمن يجوز له بيعه من رقيقه أن يوكل به ، أو يبيعه وأوقف مالا إن وجدت له وأشهد عليه أنه ملكه للنفقة على أولاده الصغار وزوجته ومن تلزمه النفقة عليه ، وإن لم أجد له شيئا فلا ينشأ له وقف ونفيته بكل حال عن بلاد الإسلام إن لم يسلم ، أو يرجع إلى دينه الذي أخذت عليه منه الجزية .