صفحة جزء
( قال الشافعي ) ولو أن امرأة نكحت في عدتها - من وفاة زوج صحيح أو فاسد أو طلاقه - رجلا ودخل بها في عدتها فأصابها فجاءت بحمل فنزل لها لبن أو ولدت فأرضعت بذلك اللبن مولودا كان ابنها وكان أشبه عندي والله تعالى أعلم أن يكون موقوفا في الرجلين معا حتى يرى ابنها القافة فأي الرجلين ألحقته القافة لحق الولد وكان المرضع ابن الذي يلحق به الولد وسقطت عنه أبوة الذي سقط عنه نسب الولد .

التالي السابق


الخدمات العلمية