صفحة جزء
رضاع الخنثى

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : أصل ما ذهب إليه في الخنثى أنه إذا كان الأغلب عليه أنه رجل نكح امرأة ولم ينزل فنكحه رجل فإذا نزل له لبن فأرضع به صبيا لم يكن رضاعا يحرم وهو مثل لبن الرجل لأني قد حكمت له أنه رجل وإذا كان الأغلب عليه أنه امرأة فنزل له لبن من نكاح وغير [ ص: 39 ] نكاح فأرضع به صبيا حرم كما تحرم المرأة إذا أرضعت .

( قال الشافعي ) فإذا كان مشكلا فله أن ينكح بأيهما شاء فأيهما نكح به لم أجز له غيره ولم أجعله ينكح بالآخر . .

التالي السابق


الخدمات العلمية