صفحة جزء
باب كيف لبس الثياب في الصلاة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء } ( قال الشافعي ) فاحتمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم { لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء } أن يكون اختيارا واحتمل أن يكون لا يجزيه غيره فلما حكى جابر ما وصفت وحكت ميمونة { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في ثوب واحد بعضه عليه وبعضه عليها } دل ذلك على أنه صلى فيما صلى فيه من ثوبها مؤتزرا به ; لأنه لا يستره أبدا إلا مؤتزرا به إذا كان بعضه على غيره ( قال الشافعي ) فعلمنا أن نهيه أن يصلى في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء اختيارا وأنه يجزي الرجل والمرأة كل واحد أن يصلي متواريي العورة ، وعورة الرجل ما وصفت وكل المرأة عورة إلا كفيها ووجهها وظهر قدميها عورة فإذا انكشف من الرجل في صلاته شيء مما بين سرته وركبته ومن المرأة في صلاتها شيء من شعرها قل ، أو كثر ومن جسدها سوى وجهها وكفيها وما يلي الكف من موضع مفصلها ولا يعدوه ، علما أم لم يعلما أعادا الصلاة معا إلا أن يكون تنكشف بريح ، أو سقطة ، ثم يعاد مكانه لا لبث في ذلك فإن لبث بعدها قدر ما يمكنه إذا عاجله مكانه إعادته أعاد وكذلك هي ( قال ) ويصلي الرجل في السراويل إذا وارى ما بين السرة والركبة ، والإزار أستر وأحب منه ( قال ) وأحب إلي أن لا يصلي إلا [ ص: 110 ] وعلى عاتقه شيء عمامة ، أو غيرها ولو حبلا يضعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية