( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) قال الله عز وجل { 
وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها   } الآية ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) والله أعلم بمعنى ما أراد فأما ظاهر الآية فإن خوف الشقاق بين الزوجين أن يدعي كل واحد منهما على صاحبه منع الحق ولا يطيب واحد منهما لصاحبه بإعطاء ما يرضى به ولا ينقطع ما بينهما بفرقة ولا صلح ولا ترك القيام بالشقاق وذلك أن الله عز وجل أذن في نشوز المرأة بالعظة والهجرة والضرب ولنشوز الرجل بالصلح فإذا خافا أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ونهى إذا أراد الزوج استبدال زوج مكان زوج أن يأخذ مما آتاها شيئا ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) فإذا 
ارتفع الزوجان المخوف شقاقهما إلى الحاكم فحق عليه أن يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها من أهل القناعة والعقل ليكشفا أمرهما ويصلحا بينهما إن قدرا ( قال ) وليس له أن يأمرهما بفرقان إن رأيا إلا بأمر الزوج ولا يعطيا من مال المرأة إلا بإذنها ( قال ) فإن اصطلح الزوجان وإلا كان على الحاكم أن يحكم لكل واحد منهما على صاحبه بما يلزمه من حق في نفس ومال وأدب ( قال ) وذلك أن الله عز وجل إنما ذكر أنهما { 
إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما   } ولم يذكر تفريقا ( قال ) وأختار للإمام أن يسأل الزوجين أن يتراضيا بالحكمين ويوكلاهما معا فيوكلهما الزوج إن رأيا أن يفرقا بينهما فرقا على ما رأيا من أخذ شيء أو غير أخذه إن اختبرا توليا من المرأة عنه ( قال ) وإن جعل إليهما إن رضيت بكذا وكذا فأعطياها ذلك عني واسألاها أن تكف عني كذا وللمرأة أن توكلهما إن شاءت بأن يعطيا عنها في الفرقة شيئا تسميه إن رأيا أنه لا يصلح الزوج غيره وإن رأيا أن يعطياه أن يفعلا أو له كذا ويترك لها كذا فإن فعل ذلك الزوجان  
[ ص: 209 ] أمر الحكمين بأن يجتهدا فإن رأيا الجمع خيرا لم يصيرا إلى الفراق وإن رأيا الفراق خيرا أمرهما فصارا إليه وإن رجع الزوجان أو أحدهما بعدما يوكلانهما عن الوكالة أو بعضها أمرهما بما أمرهما به أولا من الإصلاح ولم يجعلهما وكيليهما إلا فيما وكلا فيه ( قال ) ولا يجبر الزوجان على توكيلهما إن لم يوكلا وإذا وكلاهما معا كما وصفت لم يجز أمر واحد منهما دون صاحبه فإن فرق أحدهما ولم يفرق الآخر لم تجز الفرقة ، وكذلك إن أعطى أحدهما على الآخر شيئا ( قال ) وإن 
غاب أحد الحكمين أو غلب على عقله بعث حكما غير الغائب أو المغلوب المصلح من قبل الحاكم وبالوكالة إن وكله بها الزوجان ( قال ) وإن غلب أحد الزوجين على عقله لم يمض الحكمان بينهما شيئا حتى يعود إليه عقله ثم يجدد وكالة ( قال ) وإن 
غاب أحد الزوجين ولم يفسخ الوكالة أمضى الحكمان رأيهما ولم تقطع غيبة واحد منهما الوكالة ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) أخبرنا 
الثقفي  عن 
أيوب بن أبي تميمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين  عن 
عبيدة السلماني  أنه قال في هذه الآية { 
وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها   } قال جاء رجل وامرأة إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  رضي الله عنه ومع كل واحد منهما فئام من الناس فأمرهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ثم قال للحكمين : تدريان ما عليكما ، عليكما إن رأيتما أن تجمعا أن تجمعا وإن رأيتما أن تفرقا أن تفرقا قالت المرأة رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي ، وقال الرجل أما الفرقة فلا . فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  رضي الله عنه كذبت والله حتى تقر بمثل الذي أقرت به . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة  سمعه يقول : تزوج 
 nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل بن أبي طالب  فاطمة بنت عتبة  فقالت له اصبر لي وأنفق عليك فكان إذا دخل عليها قالت أين 
عتبة بن ربيعة  ؟ أين 
شيبة بن ربيعة  ؟ فيسكت عنها حتى دخل عليها يوما وهو برم فقالت أين 
عتبة بن ربيعة  أين 
شيبة بن ربيعة  ؟ فقال على يسارك في النار إذا دخلت فشدت عليها ثيابها فجاءت 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان  فذكرت له ذلك فأرسل 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية  فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  لأفرقن بينهما وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية  ما كنت لأفرق بين شيخين من 
بني عبد مناف  قال فأتياهما فوجداهما قد شدا عليهما أثوابهما وأصلحا أمرهما . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  ثابت عندنا وهو إن شاء الله كما قلنا لا نخالفه لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8عليا  إذ قال لهم ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها والزوجان حاضران فإنما خاطب به الزوجين أو من أعرب عنهما بحضرتهما بوكالة الزوجين أو رضاهما بما قال وقوله للرجل لا والله حتى تقر بمثل ما أقرت به أن لا يقضي الحكمان إن رأيا الفرقة إذا رجعت عن توكيلهما حتى تعود إلى الرضا بأن يكونا بوكالتك ناظرين بما يصلح أمركما ولو كان للحاكم أن يبعث حكمين بفرقة بلا وكالة الزوج ما احتاج 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  رضي الله عنه إلى أن يقول لهما ابعثوا ولبعث هو ولقال للزوج إن رأيا الفراق أمضيا ذلك عليك وإن لم تأذن به ولم يحلف لا يمضي الحكمان حتى يقر ولو كان للحاكم جبر الزوجين على أن يوكلا كان له أن يمضيه بلا أمرهما ( قال ) وليس في الحديث الذي روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  دلالة كالدلائل في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  رضي الله عنه وهو يشبه أن يكون كالحديث عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  فإن قال قائل : فقد يحتمل خلافه قيل نعم : وموافقته فلست بأولى بأحد الوجهين من غيرك بل هو إلى موافقة حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  كرم الله وجهه أقرب من أن يكون قوله خلافه .