الكلام الذي يقع به الطلاق ولا يقع ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) رحمه الله : الخلع طلاق فلا يقع إلا بما يقع به الطلاق فإذا 
قال لها إن أعطيتني كذا وكذا فأنت طالق أو قد فارقتك أو سرحتك وقع الطلاق ، ثم لم أحتج إلى النية ( قال ) وإن قال لم أنو طلاقا دين فيما بينه وبين الله عز وجل وألزم في القضاء ، وإذا 
قال لها إن أعطيتني كذا فأنت بائن أو خلية أو برية سئل : فإن أراد الطلاق فهي طالق وإن لم يرد الطلاق فليس بطلاق ويرد شيئا إن أخذه منها