صفحة جزء
الآنية غير الجلود

( قال الشافعي ) ولا أكره إناء توضئ فيه من حجارة ولا حديد ولا نحاس ولا شيء غير ذوات الأرواح إلا آنية الذهب والفضة فإني أكره الوضوء فيهما ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم } ( قال الشافعي ) فإن توضأ أحد فيها أو شرب كرهت ذلك له ولم آمره يعيد الوضوء ولم أزعم أن الماء الذي شرب ولا الطعام الذي أكل فيها محرم عليه وكان الفعل من الشرب فيها معصية ، فإن قيل فكيف ينهى عنها ولا يحرم الماء فيها ؟ قيل له - إن شاء الله - إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الفعل فيها لا عن تبرها وقد فرضت فيها الزكاة وتمولها المسلمون ولو كانت نجسا لم يتمولها أحد ولم يحل بيعها ولا شراؤها .

التالي السابق


الخدمات العلمية