صفحة جزء
ولو فاتته صلاتان يعرفهما فدخل في إحداهما بنية ، ثم شك فلم يدر أيتهما نوى وصلى لم تجزه هذه الصلاة عن واحدة منها ولا تجزيه الصلاة حتى يكون على يقين من التي نوى

التالي السابق


الخدمات العلمية