عدة التي يئست من المحيض والتي لم تحض ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) رحمه الله تعالى : سمعت من أرضى من أهل العلم يقول : إن أول ما أنزل الله عز وجل من العدد { 
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء   } فلم يعلموا ما عدة المرأة التي لا أقراء لها وهي التي لا تحيض ولا الحامل فأنزل الله عز ذكره { 
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن   } فجعل 
عدة المؤيسة والتي لم تحض ثلاثة أشهر وقوله { 
إن ارتبتم   } فلم تدروا ما تعتد غير ذات الأقراء . 
وقال : { 
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن   } قال وهذا والله تعالى أعلم يشبه ما قالوا