العدة من الموت والطلاق والزوج غائب   . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) رحمه الله : قال الله عز وجل { 
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا   } وقال { 
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء   } وقال عز ذكره { 
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن   } قال : فكان بينا في حكم الله عز ذكره أن العدة من يوم يقع الطلاق وتكون الوفاة . 
( قال ) وإذا علمت المرأة يقين وفاة الزوج أو طلاقه ببينة تقوم لها على موته أو طلاقه أو أي علم صادق ثبت عندها اعتدت من يوم يكون الطلاق وتكون الوفاة وإن لم تعتد حتى تمضي عدة الطلاق والوفاة لم يكن عليها عدة لأن العدة إنما هي مدة تمر عليها فإذا مرت عليها فليس عليها مقام مثلها . 
( قال ) وإذا خفي ذلك عليها وقد استيقنت بالطلاق أو الوفاة اعتدت من يوم استيقنت أنها اعتدت منه وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعتد من يوم يكون الطلاق أو الوفاة أخبرنا 
سعيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  أنه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء  الرجل يطلق امرأته أو يموت عنها وهو بمصر وهي بمصر آخر من أي يوم تعتد ؟ قال من يوم مات أو طلقها تعتد . أخبرنا 
سعيد بن سالم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  عن 
داود بن أبي عاصم  قال سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  يقول : إذا قامت بينة فمن يوم طلقها أو مات عنها . أخبرنا 
سعيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  عن 
ابن شهاب  أنه قال في رجل طلق امرأته قال تعتد من يوم طلقت أخبرنا 
سعيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب  عن 
الزهري  قال : المتوفى عنها تعتد من يوم مات والمطلقة من يوم طلقت .