صفحة جزء
( قال الشافعي ) ولو أن رجلا عرف العربية وألسنة سواها فأتى بالتكبير نفسه بغير العربية لم يكن داخلا في الصلاة إنما يجزيه التكبير بلسانه ما لم يحسنه بالعربية فإذا أحسنها لم يجزه التكبير إلا بالعربية ( قال الشافعي ) فمن قال كلمة مما وصفت أنه لا يكون داخلا بها في الصلاة ، أو أغفل التكبير فصلى فأتى على جميع عمل الصلاة منفردا ، أو إماما ، أو مأموما أعاد الصلاة

التالي السابق


الخدمات العلمية