قال ويجوز 
طلاق السكران من الشراب المسكر وعتقه ويلزمه ما صنع ، ولا يجوز 
طلاق المغلوب على عقله من غير السكر ويجوز 
طلاق العبد بغير إذن سيده والحجة فيه كالحجة في المحجور وأكثر ، فإن قال قائل فهل خالفكم في هذا أحد من أهل الحجاز ؟ قيل : نعم قد قال بعض من مضى منهم لا يجوز طلاق السكران وكأنه ذهب إلى أنه مغلوب على عقله . وقال بعض من مضى إنه ليس للعبد طلاق والطلاق بيد السيد ، فإن قال فهل من حجة على من قال لا يجوز طلاق العبد ؟ قيل ما وصفنا من أن الله تعالى قال في المطلقات ثلاثا { 
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره   } وقال في المطلقات واحدة { 
وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا   } فكان العبد ممن عليه حرام وله حلال فحرامه بالطلاق ولم يكن السيد ممن حلت له امرأة فيكون له تحريمها . فإن قال قائل فهل غير هذا ؟ قيل هذا هو الذي عليه اعتمدنا وهو قول الأكثر ممن لقينا ، فإن قال فترفعه إلى أحد من السلف ؟ قيل : نعم أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  قال إذا طلق العبد امرأته اثنتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  كان يقول : من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) رحمه الله أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  قال حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16506عبد ربه بن سعيد  عن 
محمد بن إبراهيم بن الحارث  أن 
نفيعا  مكاتبا 
 nindex.php?page=showalam&ids=54لأم سلمة  استفتى 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت  فقال إني طلقت امرأة لي حرة تطليقتين فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد  حرمت عليك . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  قال حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار  أن 
نفيعا  مكاتبا 
 nindex.php?page=showalam&ids=54لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم  أو عبدا كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين ثم أراد أن يراجعها فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان  فيسأله عن ذلك فذهب إليه فلقيه عند الدرج آخذا بيد 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت  فسألهما فابتدراه جميعا فقالا حرمت عليك حرمت عليك . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) رحمه الله : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  قال وحدثني 
ابن شهاب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب  أن 
نفيعا   [ ص: 275 ] مكاتبا 
 nindex.php?page=showalam&ids=54لأم سلمة  زوج النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأته حرة تطليقتين فاستفتى 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان  فقال له 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان  حرمت عليك ، فإن قال قائل فهل لكم حجة على من قال لا يجوز طلاق السكران ؟ قيل نعم ما وصفنا من أن عليه الفرائض وعليه حرام ، فإن قال ليس عليه حرام في حاله تلك لزمه أن يقول ولا صلاة ولا قود في قتل ولا جراح ولا غيره كما يكون المغلوب على عقله بغير السكر ولا يجوز إذا حرم الله تعالى بالكلام أن لا يكون داخلا في حكم الله تعالى أن الطلاق يحرم عليه ولا يخرج من حكم الله تعالى إلا بدلالة كتاب أو سنة أو إجماع وليس فيه واحد من هذا ، وأكثر من لقيت من المفتين على أن طلاقه يجوز ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=77855رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ   } والسكران ليس واحدا من هؤلاء ولا في معناه والمرضى الذاهبو العقول في معنى المجنون لأنهم غير آثمين بالمرض والسكران آثم بالسكر .