صفحة جزء
الإيلاء في الغضب ( قال الشافعي ) والإيلاء في الغضب والرضا سواء كما يكون اليمين في الغضب والرضاء سواء وإنما أوجبنا عليه الإيلاء بما جعله الله عز وجل من اليمين وقد أنزل الله تعالى الإيلاء مطلقا لم يذكر فيه غضبا ولا رضا .

ألا ترى أن رجلا لو ترك امرأته عمره لا يصيبها ضرارا لم يكن موليا .

ولو كان الإيلاء إنما يجب بالضرار وجب على هذا ولكنه يجب بما أوجبه الله عز وجل وقد أوجبه مطلقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية