صفحة جزء
( قال الشافعي ) وإذا قتل الرجل من لا ولي له عمدا فللسلطان أن يقتل به قاتله وله أن يأخذ له الدية ويدفعها إلى جماعة المسلمين ويدع القاتل من القتل وليس له عفو القتل والدية ; لأنه لا يملكها دون المسلمين فيعفو ما يملك .

التالي السابق


الخدمات العلمية