صفحة جزء
( قال الشافعي ) ولو قطع أصبع رجل اليمنى وكف آخر اليمنى ، ثم جاءوا معا يطلبون القود أقصصت من الأصبع وخيرت صاحب الكف بين أن أقصه وآخذ له أرش الأصبع أو آخذ له أرش الكف .

( قال الشافعي ) ولو بدأ فأقصه من الكف أعطي صاحب [ ص: 24 ] الأصبع أرشها ولو قطع كفي رجلين اليمنى كان كقتله النفسين يقتص لأيهما جاء أولا وإن جاءا معا اقتص للمقطوع بديا . وإن اقتص للآخر أخذ الأول دية يده . وهكذا كل ما أصاب مما عليه فيه القصاص فمات منه بقود أو مرض أو غيره فعليه أرشه في ماله .

التالي السابق


الخدمات العلمية