صفحة جزء
الرجل يحبس للرجل حتى يقتله .

( قال الشافعي ) رحمه الله : وإذا حبس الرجل للرجل رجلا أي حبس ما كان بكتاف أو ربط اليدين أو إمساكهما أو إضجاعه له ورفع لحيته عن حلقه فقتله الآخر قتل به القاتل ولا قتل على الذي حبسه ولا عقل ويعزر ويحبس ; لأن هذا لم يقتل وإنما يحكم بالقتل على القاتلين وهذا غير قاتل .

التالي السابق


الخدمات العلمية