صفحة جزء
( قال الشافعي ) فإذا قامت لمرتد بينة أنه أظهر القول بالإيمان ، ثم قتله رجل يعلم توبته أو لا يعلمها فعليه القود كما عليه القود في كافر أظهر الإيمان فلا يعلم إيمانه وعبد عتق ولا يعلم عتقه ثم قتلهما فيقتل بهما في الحالين في بلاد الإسلام .

التالي السابق


الخدمات العلمية