صفحة جزء
( قال الشافعي ) وإذا قتل الكافر المؤمن قتل به ذميا كان القاتل أو حربيا أو مستأمنا . وإذا أباح الله عز وجل دم المؤمن بقتل المؤمن كان دم الكافر بقتل المؤمن أولى أن يباح وفيما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلالة على ما ذكرت . قوله { من اعتبط مسلما بقتل فهو به قود } فهذه جامعة لكل من قتل .

التالي السابق


الخدمات العلمية