صفحة جزء
( قال الشافعي ) وإذا ضرب الرجل الرجل المسلم ، ثم ارتد المضروب عن الإسلام ، ثم مات من الضربة ضمن الضارب الأقل من أرش الضربة أو الدية .

( قال الربيع ) أظنه قال دية مسلم .

( قال الشافعي ) من قبل أن الضربة كانت وفيها قود أو عقل فإذا مات مرتدا سقط القود ; لأنها لم تبرأ وجعلت فيها العقل في ماله ; لأنها كانت غير مباحة ولو برأت وسأل أولياؤه القصاص من الجرح كان لهم أن يقتصوا منه ; لأنه كان وهو مسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية