صفحة جزء
( قال الشافعي ) ولو مات أحدهما وبقي الآخر وبه جراحات كانت جراحاته في مال الميت ، فإن كانت دية قيل : لأهل الميت إن أردتم القود فلكم القود وعلى صاحبكم دية جراح المجروح وإن أردتم الدية فلكم الدية وللمجروح دية فإحداهما قصاص بالأخرى إن كان ضربهما عمدا كله ، وإن كانت أكثر من دية رجع المجروح بالفضل عن الدية في مال الميت وإن أردتم القود فللمقاد منه ما لزم الميت من جراحة الحي ولكم القود .

التالي السابق


الخدمات العلمية