صفحة جزء
( قال الشافعي ) ولو كان قال له في هذا سم وقد بين له ولا يلتفت صاحبه قلما يخطئه أن يتلف به فشرب الرجل فمات لم يكن على الذي خلطه له ولا الذي أعطاه إياه له عقل ولا قود ولو سقاه معتوها أو أعجميا لا يعقل عنه أو صبيا فبين له أو لم يبين له فسواء ، وكذلك لو أكرهه عليه أو أعطاه إياه فشربه ; لأن كل هؤلاء لا يعقل عنه وعليه القود حيث أقدت منه في الأغلب من السم القاتل .

التالي السابق


الخدمات العلمية