صفحة جزء
تحول حال المشرك يجرح حتى إذا جني عليه وحال الجاني

( قال الشافعي ) رحمه الله ولو أن نصرانيا جرح نصرانيا ، ثم أسلم الجارح ومات المجروح من جراحه بعد إسلام الجارح كان لورثة النصراني عليه القود وليس هذا قتل مؤمن بكافر منهيا عنه إنما هذا قتل كافر بكافر إلا أن الموت استأخر حتى تحولت حال القاتل وإنما يحكم للمجني عليه على الجاني وإن تحولت حال المجني عليه ولا ينظر إلى تحول حال الجاني بحال وهكذا لو أسلم المجروح دون الجارح أو المجروح والجارح معا كان عليه القود في الأحوال كلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية