صفحة جزء
( قال الشافعي ) ولو جرحه ذمي في بلاد الإسلام ، ثم لحق بدار الحرب ، ثم رجع إلينا بأمان فمات من الجراح ففيها قولان : أحدهما أن على الذمي القود إن شاء ورثته أو الدية تامة من قبل أن الجناية والموت كانا معا وله القود ولا ينظر إلى ما بين الحالين من تركه الأمان ، والقول الثاني أن له الدية في النفس ولا قود ; لأنه قد صار في حال لو مات فيها أو قتل لم تكن له دية ولا قود .

( قال الشافعي ) وله الدية تامة في الحالين لا ينقص منها شيئا .

التالي السابق


الخدمات العلمية