صفحة جزء
( قال الشافعي ) ولو جنى وهو مسلم فقطع يدا ، ثم ارتد ثم أسلم ، ثم مات ومات المجني عليه ضمنت العاقلة نصف الدية ولم يضمنوا الموت ; لأن الجاني ارتد فسقط عنهم أن يعقلوا عنه كما لو كان مرتدا فجنى لم يعقلوا عنه ما جنى . فأما ما تولد من جنايته وهو مرتد ففي ماله .

( قال الشافعي ) وفيها قول آخر : أن يعقلوا عنه ; لأن الجناية والموت كان وهو مسلم .

( قال الربيع ) والقول الثاني أصحهما عندي .

التالي السابق


الخدمات العلمية