صفحة جزء
باب انصراف المصلي إماما ، أو غير إمام عن يمينه وشماله أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن أبي الأوبر الحارثي قال : سمعت أبا هريرة يقول { : كان النبي صلى الله عليه وسلم ينحرف من الصلاة عن يمينه وعن يساره } أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان بن عيينة عن سليمان بن مهران عن عمارة عن الأسود عن عبد الله قال { لا يجعلن أحدكم للشيطان من صلاته جزءا يرى أن حقا عليه أن لا ينفتل إلا عن يمينه فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن يساره } .

( قال الشافعي ) فإذا قام المصلي من صلاته إماما ، أو غير إمام فلينصرف حيث أراد إن كان حيث يريد يمينا ، أو يسارا ، أو مواجهة وجهه ، أو من ورائه انصرف كيف أراد لا اختيار في ذلك أعلمه لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه وعن يساره وإن لم يكن له حاجة في ناحية ، وكان يتوجه ما شاء أحببت له أن يكون توجهه عن يمينه لما { كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن } غير مضيق عليه في شيء من ذلك ولا أن ينصرف حيث ليست له حاجة أين كان انصرافه

التالي السابق


الخدمات العلمية