صفحة جزء
( قال الشافعي ) وإذا كانت لرجل خمس أصابع في يده فقطع تلك اليد رجل له ست أصابع فسأل المقطوعة يده القود ، لم يكن ذلك له لزيادة أصبع القاطع على أصبع المقطوع .

( قال الشافعي ) ولو كان الذي له ستة أصابع هو المقطوع ، والذي له الخمس هو القاطع أقتص له منه وأخذت له في الأصبع الزائدة حكومة لا أبلغ بها دية أصبع ; لأنها زيادة في الخلق .

التالي السابق


الخدمات العلمية