صفحة جزء
غم الرجل وخنقه

( قال الشافعي ) رحمه الله : ولو خنق رجل رجلا أو غمه ثم أرسله ولا أثر به منه لم يكن عليه فيه غرم وعزر ولو حبسه فقطع به في ضيقته ولم ينله في يديه بشيء ولم يمنعه طعاما ولا شرابا فقد أثم ويعزر ولا غرم عليه ، وكل ما ناله من خدش أو أثر في يديه يبقى ففيه حكومة وإن كان أثرا يذهب ، مثل الخضرة من اللطمة فلا حكومة . .

التالي السابق


الخدمات العلمية