صفحة جزء
وفي مختصر المزني في باب سجود السهو : وإن ذكر أنه في الخامسة سجد ، أو لم يسجد قعد في الرابعة ، أو لم يقعد فإنه يجلس في الرابعة ويتشهد ويسجد للسهو ، وإن ذكر في الثانية أنه ناس لسجدة من أولى بعد ما اعتدل قائما فإنه يسجد للأولى حتى تتم قبل الثانية وإن ذكر بعد أن يفرغ من الثانية أنه ناس لسجدة من الأولى كان عمله في الثانية كلا عمل فإذا سجد فيها كانت من حكم الأولى وتمت الأولى بهذه السجدة وسقطت الثانية فإن ذكر في الرابعة أنه نسي سجدة من كل ركعة فإن الأولى صحيحة إلا سجدة ، وعمله في الثانية كلا عمل فلما سجد فيها سجدة كانت من حكم الأولى وتمت الأولى وبطلت الثانية وكانت الثالثة ثانية فلما قام في ثالثة قبل أن يتم الثانية التي كانت عنده ثالثة كان عمله كلا عمل فلما سجد فيها سجدة كانت من حكم الثانية فتمت الثانية وبطلت الثالثة التي كانت رابعة عنده ، ثم يقوم فيبني ركعتين ويسجد للسهو بعد التشهد وقبل التسليم وعلى هذا الباب كله ، وقياسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية