دية المرأة 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) رحمه الله تعالى : لم أعلم مخالفا من أهل العلم قديما ولا حديثا في أن 
دية المرأة نصف دية الرجل وذلك خمسون من الإبل فإذا قضى في المرأة بدية فهي خمسون من الإبل وإذا قتلت عمدا فاختار أهلها ديتها فديتها خمسون من الإبل أسنانها أسنان دية عمد وسواء قتلها رجل أو نفر أو امرأة لا يزاد في ديتها على خمسين من الإبل 
وجراح المرأة في ديتها كجراح الرجل في ديته لا تختلف ، ففي موضحتها نصف ما في موضحة الرجل وفي جميع جراحها بهذا الحساب ، فإن قال قائل فهل في دية المرأة سوى ما وصفت من الإجماع أمر متقدم ؟ فنعم أخبرنا 
مسلم بن خالد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر  عن 
أيوب بن موسى  عن 
ابن شهاب  وعن 
مكحول   nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء  قالوا أدركنا الناس على أن { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=77912دية الحر المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل   } فقوم 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم فإذا كان الذي أصابها من 
الأعراب  فديتها خمسون من الإبل ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل وأخبرنا 
سفيان  عن 
ابن أبي نجيح  عن أبيه أن رجلا أوطأ امرأة 
بمكة  فقضى فيها 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان  رضي الله عنه بثمانمائة ألف درهم وثلث . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) ذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  إلى التغليظ لقتلها في الحرم . .