صفحة جزء
( قال الشافعي ) السهو في الصلاة يكون من وجهين أحدهما أن يدع ما عليه من عمل الصلاة وذلك مثل أن يقوم في مثنى فلا يجلس ، أو مثل أن ينصرف قبل أن يكمل وما أشبهه والآخر أن يعمل في الصلاة ما ليس عليه وهو أن يركع ركعتين قبل أن يسجد ، أو يسجد أكثر من سجدتين ويجلس حيث له أن يقوم ، أو يسجد قبل أن يركع وإن ترك القنوت في الفجر سجد للسهو ; لأنه من عمل الصلاة وقد تركه ، وإن تركه في الوتر لم يجب عليه إلا في النصف الآخر من شهر رمضان فإنه إن تركه سجد للسهو والسهو في الفريضة والنافلة سواء وعلى الرجل والمرأة والمصلي والجماعة والمنفرد سواء .

وهذا الآخر هو مقتضى إطلاق نصوص الأم وغيرها ولكن للتصريح به نظر

التالي السابق


الخدمات العلمية