صفحة جزء
العيب في الإبل

( قال الشافعي ) رحمه الله : ولا يكون للذي عليه الدية أن يعطي فيها بعيرا معيبا عيبا يرد من مثل ذلك العيب في البيع ; لأنه إذا قضى عليه بشيء بصفة فبين أن ليس له أن يؤدي فيه معيبا كما يقضي عليه بدينار فلا يكون له أن يؤديه معيبا . وكذلك الطعام يقضي به عليه وغيره لا يكون له أن يؤديه معيبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية