صفحة جزء
اللهاة

( قال الشافعي ) رحمه الله : وإذا قطع الرجل لهاة الرجل عمدا فإن كان يقدر على القصاص منها ففيها القصاص وإن كان لا يقدر على القصاص منها أو أقطعها خطأ ففيها حكومة .

التالي السابق


الخدمات العلمية