صفحة جزء
وإن تطوع ركعتين ، ثم وصل الصلاة حتى تكون أربعا ، أو أكثر سجد للسهو وإن فعلها ولم يسجد حتى دخل في صلاة أخرى فلا يسجدهما قاله في القديم ، كذا في جمع الجوامع فإن كان المراد أنه سلم وتطاول الفصل فكذلك في الجديد أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية