ما جاء في أقطع اليد والرجل يسرق ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) رحمه الله تعالى أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم  عن أبيه أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق  رضي الله عنه قطع يد سارق اليسرى وقد كان أقطع اليد والرجل وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  عن 
صفية بنت أبي عبيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر  مثله ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) فقال قائل : إذا قطعت يده ورجله ثم سرق حبس وعزر ولم يقطع فلا يقدر على أن يمشي قيل قد روينا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر  في دار الهجرة 
 nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر  يراه ويشير به على 
أبي بكر  وقد روي عنه أنه قطع أيضا فكيف خالفتموه ؟ قيل قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  رضي الله عنه قلنا فقد رويتم عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  رضي الله عنه في القطع أشياء مستنكرة وتركتموها عليه منها أنه قطع بطون أنامل صبي ومنها أنه قطع القدم من نصف القدم . 
وكل ما رويتم عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  رضي الله عنه في القطع غير ثابت عندنا فكيف تركتموها عليه لا مخالف له فيها واحتججتم به على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا حجة في أحد معها وعلى 
أبي بكر   nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر  في دار الهجرة وعلى ما يعرفه أهل العلم ؟ أرأيت حين قال الله عز وجل { 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا   } ولم يذكر اليد والرجل إلا في المحارب فلو قال قائل : يعتل بعلتكم أقطع يده ولا أزيد عليها ; لأنه إذا قطعت يده ورجله ذهب بطشه ومشيه فكان مستهلكا أتكون الحجة عليه إلا ما مضى من السنة والأثر وإن اليد والرجل هي مواضع الحد وإن تلفت أرأيت حين حد الله عز وجل الزاني والقاذف لو حد مرة ثم عاد أليس يعاد له أبدا ما عاد ؟ أرأيت إن قال قائل : قد ضرب مرة فلا يعاد له ما الحجة عليه إلا أن يقال للضرب موضع فمتى كان الموضع قائما حد عليه وكذلك الأيدي والأرجل ما كان للقطع موضع أتى عليها وهو 
أقطع اليد والرجل مستهلك فكيف لم يمتنعوا من استهلاكه واعتلوا في ترك قطع اليسرى بالاستهلاك ؟ وكيف حدوا من وجب عليه القتل بالقتل وهذا  
[ ص: 143 ] أقصى غاية الاستهلاك ودرءوا الحدود ها هنا لعلة الاستهلاك مع خلاف السنة والأثر وكيف يقطعون يديه ورجليه لو قطع من أربع أناس يدين ورجلين ؟ أرأيت لو قال قائل : إنه إذا قطع من كل رجل عضوا منه بقي له ثلاثة وإذا أتيت على أعضائه الأربعة كان مستهلكا فلا أقطعه إلا الواحد أو اثنين . 
فإن قال قائل : قال الله عز وجل { 
والجروح قصاص   } قال فأتأول ما كانت حال المقتص منه مثل حال المقتص له وأقول : أنت لا تقص من جرح واحد إذا أشبه الاستهلاك وتجعله دية والإتيان على قوائمه عين الاستهلاك ما الحجة عليه إلا أن للقصاص موضعا فكذلك للقطع موضع والله سبحانه وتعالى أعلم . .