في الثمر الرطب يسرق 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) رحمه الله تعالى أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
يحيى بن سعيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج  أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=31014لا قطع في ثمر ولا كثر   } ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة  عن 
يحيى بن سعيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان  عن عمه 
واسع بن حبان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=31014لا قطع في ثمر ولا كثر   } ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) وبهذا نقول 
لا قطع في ثمر معلق ولا غير محرز ولا في جمار   ; لأنه غير محرز وهو يشبه حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب   [ ص: 144 ] قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) احتج بهذا الحديث بعض الناس وقال هذا حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج  يخبر أن لا قطع في ثمر معلق ، فمن هنا قلنا 
لا يقطع في الثمر الرطب   ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) فقلت له إذا ذهبت هذا المذهب فيه ، فالثمر اسم جامع للرطب واليابس من التمر والزبيب وغيره أفتسقط القطع عمن سرق تمرا في بيت ؟ قال لا ، قلنا : فكذلك الثمر الرطب المحرز ; لأن اسم الثمر يقع على هذا كما يقع على هذا قلت أرأيت الذميين إذا زنيا أتحكم بينهما بحكم الإسلام أم بحكمهم ؟ قال فإن قلت بحكمهم ؟ قلنا فيلزمك أن تجيز بينهم ما وصفنا مما أبطله حكم الإسلام ويلزمك إن كان في دينهم أن من سرق من أحد كان السارق عبدا للمسروق أن تجعله له عبدا قال : لا أجعله عبدا ولكن أقطعه قلنا : فأنت تحكم بينهم مرة بحكم الإسلام ومرة بحكم 
أهل الكتاب  وتقول إنك تجيز بينهم ثمن الخمر والخنزير فكيف حكمت مرة بحكم الإسلام وحكمت مرة بخلافه ؟ وخالفه صاحبه فقال : قولنا في اليهوديين يرجمان وتحصن اليهودية المسلم ثم عاد فوافقهم في أن أجاز بينهم ثمن الخمر والخنزير وهذا في كتاب إلى الطول ما هو . .