حد الخمر   ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة  عن 
ابن شهاب  عن 
قبيصة بن ذؤيب  يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=77937إن شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه فأتي برجل قد شرب فجلده ثم أتي به الثانية فجلده ثم أتي به الثالثة فجلده ثم أتي به الرابعة فجلده ووضع القتل   } فكانت رخصة ( قال ) 
سفيان  ثم قال 
الزهري   nindex.php?page=showalam&ids=17152لمنصور بن المعتمر  ومخول  كونا وافدي أهل 
العراق  بهذا الحديث . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره وهذا مما لا اختلاف فيه  
[ ص: 156 ] بين أحد من أهل العلم علمته ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
ابن شهاب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  أنها قالت : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=50157سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام   } ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
ابن شهاب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد  أنه أخبره أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  رضي الله عنه خرج عليهم فقال إني وجدت من فلان ريح شراب الطلاء وأنا سائل عما شرب فإن كان يسكر جلدته فجلده 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  الحد تاما . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12386إبراهيم بن محمد   عن 
جعفر بن محمد  عن أبيه أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  رضي الله تعالى عنه قال : لا أوتى بأحد شرب خمرا نبيذا أو مسكرا إلا حددته . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) قال بعض الناس الخمر حرام والسكر من كل الشراب ولا يحرم المسكر حتى يسكر منه ولا يحد من 
شرب نبيذا مسكرا حتى يسكره . فقيل لبعض من قال هذا القول : كيف خالفت ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  ولم يقل أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه ؟ قال روينا فيه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  أنه شرب فضل شراب رجل حده . قلنا رويتموه عن رجل مجهول عندكم لا تكون روايته حجة قال : وكيف يعرف المسكر ؟ قلنا لا نحد أحدا أبدا لم يسكر حتى يقول شربت الخمر أو يشهد به عليه أو يقول شربت ما يسكر أو يشرب من إناء هو ونفر فيسكر بعضهم فيدل ذلك على أن الشراب مسكر فأما إذا غاب معناه فلا يضرب فيه حدا ولا تعزيرا ; لأنه إما الحد وإما أن يكون مباحا وإما أن يكون مغيب المعنى ومغيب المعنى لا يحد فيه أحد ولا يعاقب إنما يعاقب الناس على اليقين وفيه كتاب كبير وسمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  يقول 
ما أسكر كثيره فقليله حرام   . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) يقال لم قال إذا شرب تسعة فلم يسكر ثم شرب العاشر فسكر فالعاشر هو حرام فقيل له : أرأيت لو شرب عشرة فلم يسكر ؟ فإن قال حلال قيل له فإن خرج فأصابته الريح فسكر فإن قال : حرام قيل أفرأيت شيئا يشربه رجل حلالا ثم صار في بطنه حلالا فلما أصابته الريح قلبته فصيرته حراما . .