صفحة جزء
( قال ) وحديث مالك أن عمر أو عثمان قضى أحدهما في أمة غرت من نفسها ( قال الشافعي ) وإذا غرت المرأة رجلا بنفسها ثم استحقت كانت لمالكها وكان على الزوج المهر بالإصابة ملكا للمالك وكان أولاده أحرارا وعليه قيمتهم يوم ولدوا لا يوم يؤخذون ; لأنهم لم يقع عليهم الرق .

التالي السابق


الخدمات العلمية