صفحة جزء
باب السن التي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيمت عليهما الحدود

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن عمر بن حفص عن نافع عن { ابن عمر قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم عام أحد وأنا ابن أربع عشرة فردني وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني } قال نافع فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال عمر هذا فرق بين الذرية والمقاتلة ثم كتب إلى عماله أن يفرضوا لابن خمس عشرة في المقاتلة [ ص: 160 ] ولابن أربع عشرة في الذرية ( قال الشافعي ) فبكتاب الله عز وجل ثم بهذا القول نأخذ قال الله عز وجل { وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا } الآية فمن بلغ النكاح من الرجال وذلك الاحتلام والحيض من النساء خرج من الذرية وأقيم عليه الحدود كلها ، ومن أبطأ ذلك عنه واستكمل خمس عشرة سنة أقيمت عليه الحدود كلها ، السرقة وغيرها . .

التالي السابق


الخدمات العلمية