[ ص: 162 ] قطع المملوك بإقراره وقطعه وهو آبق 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) رحمه الله أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر بن حزم  عن 
عمرة بنت عبد الرحمن  أنها قالت خرجت 
عائشة  إلى 
مكة  ومعها مولاتان لها وغلام 
لبني عبد الله بن أبي بكر الصديق  فبعثت مع المولاتين ببرد مراجل قد خيط عليه خرقة خضراء قالت فأخذ الغلام البرد ففتق عنه فاستخرجه وجعل مكانه لبدا أو فروة وخاط عليه فلما قدمت المولاتان 
المدينة  دفعتا ذلك إلى أهله فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد ولم يجدوا فيه البرد فكلموا المولاتين فكلمتا 
عائشة  زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو كتبتا إليها واتهمتا العبد فسئل العبد عن ذلك فاعترف فأمرت به 
عائشة  زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده وقالت 
عائشة  رضي الله عنها القطع في ربع دينار فصاعدا ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) وهذا عندنا كان محرزا مع المولاتين فسرق من حرزه وبهذا فأخذ بإقرار العبد على نفسه فيما يضره في بدنه وإن نقص بذلك ثمنه ونقطع العبد ; لأنه سرق وقد أمر الله عز وجل بقطع السارق ونقطعه وإن كان آبقا ولا تزيده معصية الله بالإباق خيرا ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  أن عبدا سرق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر  وهو آبق ، فأرسل به 
عبد الله  إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=74سعيد بن العاص  وهو أمير 
المدينة  ليقطع يده فأبى 
 nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد  أن يقطع يده وقال لا تقطع يد 
الآبق إذا سرق فقال له 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  في أي كتاب الله وجدت هذا ؟ فأمر به 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  فقطعت يده . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
رزيق بن حكيم  أنه أخذ عبدا آبقا قد سرق فكتب فيه إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  إني كنت أسمع أن العبد الآبق إذا سرق لم يقطع فكتب 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  إن الله عز وجل يقول { 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم   } فإن بلغت سرقته ربع دينار أو أكثر فاقطعه .