ومن ذلك فيما يتعلق بالوتر ، وقد ذكره في أبواب منها في اختلاف 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي    . باب ما جاء في 
الوتر بركعة واحدة أخبرنا 
الربيع  قال سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  عن الوتر أيجوز أن يوتر الرجل بواحدة ليس قبلها شيء فقال : نعم ،  
[ ص: 165 ] والذي أختار أن صل عشر ركعات ثم أوتر بواحدة فقلت 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي  فما الحجة في أن الوتر يجوز بواحدة ؟ فقال : الحجة فيه السنة والآثار أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع   nindex.php?page=showalam&ids=16430وعبد الله بن دينار  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=53480صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى   } أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
أبي شهاب  عن 
عروة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=76946أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة   } أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
ابن شهاب  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص  كان يوتر بركعة أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  كان يسلم من الركعة والركعتين من الوتر حتى يأمر ببعض حاجته . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  يحيي الليل بركعة وهي وتره ، وأوتر 
 nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية  بواحدة فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  أصاب فقلت 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي  فإنا نقول لا نحب لأحد أن يوتر بأقل من ثلاث ويسلم من الركعتين ، والركعة من الوتر فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : لست أعرف لما تقولون وجها ، والله المستعان إن كنتم ذهبتم إلى أنكم تكرهون أن يصلي ركعة منفردة فأنتم إذا صلى ركعتين قبلها ، ثم سلم تأمرونه بإفراد الركعة ; لأن من سلم من صلاة فقد فصلها عما بعدها ألا ترى أن الرجل يصلي النافلة بركعات يسلم في كل ركعتين فيكون كل ركعتين يسلم بينهما منقطعتين من الركعتين اللتين قبلهما وبعدهما وأن السلام أفضل للفصل ألا ترى أن رجلا لو 
فاتته صلوات فقضاهن في مقام يفصل بينهن بسلام كانت كل صلاة غير الصلاة التي قبلها وبعدها ; لخروجه من كل صلاة بالسلام ، وإن كان إنما أردتم أنكم كرهتم أن يصلي واحدة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منها وإنما يستحب أن يصلي إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة ، وإن كان أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فأقل مثنى مثنى أربع فصاعدا وواحدة غير مثنى وقد ، أوتر بواحدة في الوتر كما أمر بمثنى وقد أخبرنا 
عبد المجيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة  عن أبيه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=76947أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس ركعات لا يجلس ولا يسلم إلا في الآخرة منهن   } ، فقلت 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي  فما معنى هذا ؟ فقال هذه نافلة تسع أن يوتر بواحدة وأكثر ونختار ما  
[ ص: 166 ] وصفت من غير أن نضيف غيره وقولكم : والله يغفر لنا ولكم لا يوافق سنة ولا أثرا ولا قياسا ولا معقولا قولكم خارج من كل شيء من هذا وأقاويل الناس إما أن تقولوا لا يوتر إلا بثلاث كما قال بعض الشرقيين ولا يسلم في واحدة منهن كي لا يكون الوتر واحدة وإما أن لا تكرهوا الوتر بواحدة وكيف تكرهون الوتر بواحدة وأنتم تأمرون بالسلام فيها ؟ وإذا أمرتم به فهي واحدة وإن قلتم كرهناه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوتر بواحدة ليس قبلها شيء فلم يوتر النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث ليس فيهن شيء فقد استحسنتم أن توتروا بثلاث ، ومنها في اختلاف 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي    . 
باب في الوتر . 
أخبرنا 
الربيع  قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  قال : كنت مع 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ليلة والسماء متغيمة فخشي 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  الصبح فأوتر بواحدة ، ثم تكشف الغيم فرأى عليه ليلا فشفع بواحدة ، قال لي 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : وأنتم تخالفون 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  من هذا في موضوعين فتقولون لا : يوتر بواحدة ومن ، أوتر بواحدة لم يشفع وتره قال : ولا أعلمكم تحفظون عن أحد أنه قال : لا يشفع وتره فقلت 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي    : فما تقول أنت في هذا فقال بقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    : إنه كان يوتر بركعة قال : أفتقول يشفع بوتره فقلت لا : فقال فما حجتك فيه فقلت : روينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  أنه كره 
 nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر  أن يشفع وتره وقال : إذا أوترت من أول الليل فاشفع من آخره ولا تعد وترا ولا تشفعه وأنتم زعمتم أنكم لا تقبلون إلا حديث صاحبكم وليس من حديث صاحبكم خلاف 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ومنها في اختلاف 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي   nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود  رضي الله عنهما في باب الوتر والقنوت أخبرنا 
الربيع  قال أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  قال أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان  عن 
عبد الرحيم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15910زاذان  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8عليا  رضي الله عنه كان يوتر بثلاث يقرأ في كل ركعة بتسع سور من المفصل وهم يقولون نقرأ بسبح اسم ربك الأعلى . 
والثانية { 
قل يا أيها الكافرون   } ، والثالثة نقرأ فاتحة الكتاب و { 
، قل هو الله أحد   } وأما نحن فنقول يقرأ فيها ب " قل هو الله أحد " و " قل أعوذ برب الفلق " ، و " قل أعوذ برب الناس " ، ويفصل بين الركعتين والركعة بالتسليم ومنها في اختلاف الحديث في باب الوتر . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) وقد سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر أول الليل وآخره في حديث يثبت مثله وحديث دونه وذلك فيما وصفت من المباح له أن يوتر في الليل كله ونحن نبيح له في المكتوبة أن يصلي في أول الوقت وآخره وهذا في الوتر ، أوسع منه أخبرنا 
الربيع  قال أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  قال أخبرنا 
سفيان  قال أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12196أبو يعفور  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة   [ ص: 167 ] قالت : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=37255من كل الليل قد ، أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر   } .