( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) ما يزيد قوله قولنا قوة ولا خلافه وهنا وقلت لبعض من قال هذا القول قد خالفتم في المرتد أيضا الكتاب والسنة في موضع آخر قلت أليس الأحياء مالكين أموالهم ؟ قال بلى قلت وإنما نقل الله ملك الأحياء إلى ورثتهم بعد موتهم لأن الميت لا يملك ؟ قال بلى قلت فالحي خلاف الميت قال نعم قلت أفرأيت المرتد معنا في دار الإسلام أسيرا أو هاربا أو معتوها بعد الردة أليس على ملك ماله لا يورث لأنه حي ولا يحل دينه المؤجل ؟ قال بلى قلت أفرأيت إذا ارتد 
بطرسس  ولحق بدار الحرب نراه فترهب أو كان يقاتل ونحن نراه أيشك أنه حي ؟ قال لا قلت وإنما ورث الله عز وجل الأحياء من الموتى قال { 
إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد .   } وقال عز وجل { 
ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن   } قال نعم قلت فكيف زعمت أن 
المرتد يورث كما يورث الميت ويحل دينه المؤجل وتعتق أمهات أولاده ومدبريه في لحوقه بدار الحرب ونحن على يقين من حياته أيشكل عليك أن هذا خلاف كتاب الله عز وجل أن ورثت من حي وإنما ورث الله الموتى ، والموتى خلاف الأحياء وفي توريثك من حي خلاف حكم الله عز وجل والدخول فيما عبت علي من سجل أنك تتبع حكمه ؟ قال ومن هو ؟ قلت 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر   nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان  قضيا في امرأة المفقود تتربص أربع سنين ثم تعتد عدة المتوفى ثم تنكح والمفقود من لا يسمع له بذكر وقد يكون الأغلب من هذا أنه مات وقد يفرق بين المرأة وزوجها بأشياء من عجز عن جماعها وغير ذلك نفيا للضرر وفي ذهابه مفقودا ضرر قد يغلب على الظن موته فقلت لا يجوز أن يؤذن لها تنكح بعد مدة وإن طالت حتى تكون على يقين من موته لأن الله عز وجل إنما جعل عليها العدة بعد موته ثم قلت برأيك لا متقدم لك فيه وقضيت قولك وحدك تورث من الحي في ساعة من نهار وإنما ورث الله عز وجل من الموتى فلو لم ترد علي هذا كنت لم تعب من قول الإمامين شيئا إلا دخلت في أعظم منه وأولى بالعيب وقلت له أنت تزعم أن القول الذي لا كتاب فيه ولا سنة لا يجوز إلا خبرا لازما أو قياسا فقولك في المرأة لا تقتل خبر ؟ قال لا إلا أنه إذا لحق بدار الحرب لم أقدر على قتله ولا استتابته . 
قلت أفرأيت إذا هرب في بلاد الإسلام أتقدر في حال هربه على قتله أو استتابته ؟ قال لا قلت وكذلك لو عته بعد الردة أو غلب على عقله بمعنى لم تكن قادرا على قتله ولا استتابته ؟ قال نعم قلت فالعلة التي اعتللت بها من أنك لا تقدر على قتله ولا استتابته في هذين المعنيين ولا نراك قسمت ميراثه فيهما وحكمت عليه حكم الموتى فلا أسمع قولك مع خلافه الكتاب إلا يتناقص وهذا الذي عبت على غيرك أقل منه . 
( قال ) وقلت له أرأيت لو كانت ردته ولحوقه بدار الحرب توجب عليه حكم الموتى أما كان يلزمك لو رجع بعد لحوقه بدار الحرب تائبا أن تمضي عليه حكم الموتى ؟ قال لا أمضي ذلك عليه وقد رجع قلت فردته إذا عته ولحوقه لا يوجبان حكم الموتى عليه . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) وقلت لبعضهم أرأيت إذا 
حكمت عليه وهو بدار الحرب حكم الموتى فأعتقت أمهات أولاده ومدبريه وأحللت ديته البعيد الأجل وقسمت ميراثه بين ورثته ثم رجع تائبا وذلك كله قائم في أيدي من أخذه وأمهات أولاده والمدبرون حضور هل يجوز في حكم مضى إلا أن ترده أو تنفذه ؟ قال لا قلت فقل في هذا أيهما شئت إن شئت فهو نافذ وإن شئت فهو مردود قال بل نافذ في مدبريه وأمهات أولاده ولا يرجعون رقيقا وفي  
[ ص: 183 ] دينه فلا يرجع إلى أجله وإن وجدته قائما بعينه لأن الحكم نفذ فيه وما وجدت في أيدي ورثته رددته لأنه ماله وهو حي فقلت له إنما حكمت في جميع ماله الحكم في مال الميت فكيف أنفذت بعضا ورددت بعضا ؟ أرأيت لو قال قائل بل أنفذ لورثته لأنهم يعودون عليه في حاجته ويرثهم ولا أنفذ لغرمائه ولا مدبريه ولا أمهات أولاده ألا يكون أقرب إلى أن يكون أعقل بشيء منك وإن كان هذا مما لا يجوز لأحد أن يفتي به ؟ . 
( قال ) وقلت له أيعدو المرتد أن يكون كافرا أو مؤمنا ؟ قال بل كافر قلت فقد أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة  عن 
الزهري  عن 
علي بن حسين  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16713عمرو بن عثمان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد  رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=31590لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم   } فكيف ورثت المسلم من الكافر ؟ قال قد كانت ثبتت له حرمة الإسلام قلت أفرأيت لو مات بعض ولده وهو مرتد أتورثه منه ؟ قال لا لأنه كافر قلت ما أبعدك والله يصلحنا وإياك من أن تقف على تصحيح قول نفسك أو تتبع السنة إن زعمت أن إن ثبتت له حرمة الإسلام حال المسلمين في أن يورث بعد ذلك فكذلك ينبغي له أن يرث وإن زعمت أن انتقاله عن الإسلام منعه ذلك ثم حول حكمه حتى صرت تقتله وتجعله في أسوأ من حال المشركين والمحاربين لأن لك أن تدعهم من القتل وليس لك تركه منه فكيف ورثت منه مسلما وهو كافر ؟ 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) رحمه الله فقال أو قال بعض من حضره ممن يقول بقوله أو هما إنما أخذنا بهذا أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8عليا  رضي الله عنه قتل مرتدا وأعطى ورثته من المسلمين ميراثه فقلت له سمعت من أهل العلم بالحديث منكم من يزعم أن الحفاظ لم يحفظوا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  رضي الله عنه قسم ماله بين ورثته من المسلمين ونخاف أن يكون الذي زاد هذا غلط وقلت له أرأيت أصل مذهب أهل العلم أليس إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء لم يكن في أحد معه حجة ؟ قال بلى قلت فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=31590لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم   } فكيف خالفته ؟ ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) رحمه الله فقال فلعله أراد الكافر الذي لم يكن أسلم فقلت له أفترى في الحديث دلالة على ذلك ؟ قال قد يحتمل قلت فإن جاز هذا لك لم يجز إلا بأن يكون 
المرتد يرث ولده وزوجته لو ماتوا مسلمين وهو في ردته ويكون حكمه حكم المسلمين في الميراث قال ما أقول بهذا قلت أجل ولا أن تحول الحديث عن ظاهره بغير دلالة فيه ولا في غيره عمن الحديث عنه . ولو جاز جاز أن يقال هذا في أهل الأوثان من المشركين خاصة . 
فأما 
أهل الكتاب  فيرثهم المسلمون كما ينكحون نساءهم قال فإنما قلت ذلك لشيء رويته عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  رضي الله عنه ولعل 
 nindex.php?page=showalam&ids=8عليا  قد علم قول النبي صلى الله عليه وسلم . قلت أفعلمت عليا رضي الله عنه روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقول قد رواه ولم تقل ذلك إلا بعلم ؟ قال ما علمت قلت فيمكن أن يكون 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  رضي الله عنه لم يسمعه ؟ قال نعم وهو يشبه أن لا يكون ذهب عليه ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) رحمه الله فقيل له ليس بثابت عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  رضي الله عنه وقد كلمتمونا على أنه ثابت فلم يكن لك فيه حجة ويعاد عليك بأكثر من حجتك فإن كانت فيها حجة لزمك ما زعمت أنه يلزمك وغيرك وإن لم يكن فيها حجة استدللت على أنك لم تحتج بشيء تجوز الحجة به قال وما هو ؟ قلت روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل  رضي الله عنه أنه ورث مسلما من كافر أحسبه ذميا وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية  أنه ورث المسلم من الكافر ولم يورث الكافر من المسلم لأنه بلغه أن رجالا منعهم من الإسلام أن يحرموا مواريث آبائهم وأعجب 
 nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق بن الأجدع  وقاله غيره فقال نرثهم ولا يرثونا كما يحل لنا نساؤهم ولا يحل لهم نساؤنا وروي عن 
محمد بن علي  يرث المسلم الكافر وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب    . وفي هذا المعنى قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل  وهو يجوز عليك أن يقال لم يذهب عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم وفيه معه من سمينا وغيرهم  
[ ص: 184 ] وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل ما زعمت أنه يحتمل من أن يكون الحكم على بعض الكافرين دون بعض فنورث المسلم من الكافر الكتابي كما يحل لنا نساؤهم . 
قال لا يجوز إذا جاء الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يؤخذ بجملته ولا يترك إلا بدلالة عنه أو من يروي الحديث عنه وقد يذهب على 
 nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ  وغيره بعض حديثه ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) رحمه الله : فقيل له لقلما رأيتك ترى أن لك الحجة في شيء إلا لزمك مثله أو أكثر منه ثم زعمت أنه ليس بحجة ثم لا يمنعك ذلك من العودة لمثله فإن كان هذا غباء فلو أمسكت عن أن تحتج وإن كان هذا عمدا أن تلبس على جاهل فهذا أسوأ لحالك فيما بينك وبين الله عز وجل ولعله لا يسعك ذلك . وقد أدخلت عالما كثيرا من أهل الغفلة والاستعجال بأن يكونوا مفتين في خلاف كثير من الكتاب والسنة فقال منهم قائل فهل رويت في ميراث المرتد شيئا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إذ أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الكافر لا يرث المسلم وكان كافرا ففي السنة كفاية من أن ماله مال كافر ولا وارث له فإنما هو فيء وقد روي أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية  رضي الله عنه كتب إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  رضي الله عنهما 
 nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت  رضي الله عنه يسألهما عن 
ميراث المرتد فقالا لبيت المال . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) يعنيان أنه فيء ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) رحمه الله فقال فكيف خمسته ؟ قلت المال ثلاثة أصناف صدقة وغنيمة قوتل عليها وليس بواحد من هذين وفيء قسمته في سورة الحشر بأن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خمسه والأربعة الأخماس لجماعة أهل الفيء قال فقال بعضهم فإن من أصحابكم من زعم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=77957أن ابن خطل  ارتد فقتله النبي صلى الله عليه وسلم ولم تسمع أنه غنم ماله   } فقلت له أنتم تنسبون أنفسكم إلى الصبر على المناظرة والنصفة وتنسبون أصحابنا إلى الغفلة وأنهم لا يسلكون طريق المناظرة فكيف صرت إلى الحجة بقول واحد هو وأصحابه عندك كما تصف ؟ قال أفعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم غنم مال 
ابن خطل  قلت ولا علمته ورث ورثته المسلمين ولا علمت له مالا ، أفرأيت إن جاز لك أن توهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغنمه لأنه لم يرو عنه أنه غنمه أيجوز لأحد أن يتوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غنمه قال نعم ولا يجوز لواحد منهما ثم يجوز لثالث أن يقول لم يكن له مال ثم لو أجزت التوهم جاز أن يقال كان له مال فغنم بعضه قال لا يجوز هذا . قال فقد زعم بعض أصحابك أن رجلا ارتد في عهد 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رضي الله عنه ولحق بدار الحرب فلم يتعرض 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  لماله ولا 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  بعده قلنا لا نعرف هذا ثابت عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ولا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  ولو كان خلاف قولك وبما قلنا أشبه قال فكيف ؟ قلت أنت تزعم أنه إذا لحق بدار الحرب قسم ماله وتروون عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر   nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان  أنهما لم يقسماه وتقول لم يتعرض له وقد يكون بيدي من وثق به أو يكون ضمنه من هو في يده ولم يبلغه موته فيأخذه فيئا ؟