وفي مختصر 
 nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني  في باب صلاة التطوع ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) 
  : التطوع وجهان أحدهما صلاة جماعة مؤكدة فلا أجيز تركها لمن قدر عليها وهي صلاة العيدين وخسوف الشمس والقمر والاستسقاء وصلاة منفرد وبعضها ، أوكد من بعض فآكد من ذلك الوتر ويشبه أن يكون صلاة التهجد ، ثم ركعتا الفجر ، قال ولا أرخص لمسلم في ترك واحدة منهما وإن ، أوجبهما ومن ترك واحدة منهما أسوأ حالا ممن ترك جميع النوافل فأما 
قيام شهر رمضان فصلاة المنفرد أحب إلي منه ورأيتهم 
بالمدينة  يقومون بتسع وثلاثين ، وأحب إلي عشرون ; لأنه روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  وكذلك يقومون 
بمكة  ويوترون بثلاث .