صفحة جزء
وتجوز شهادة ولد الزنا على رجل في الزنا ، وشهادة المحدود في الزنا إذا تاب على الحد في الزنا ، وهكذا المقطوع في السرقة ، والمقتص منه في الجراح إذا تابوا ليس ههنا إلا أن يكونوا عدولا في كل شيء أو مجروحين في كل شيء إلا ما يشركهم فيه من لا عيب فيه من هذه العيوب فشهدوا فيكونون خصماء أو أظناء أو جارين إلى أنفسهم أو دافعين عنها أو ما ترد به شهادة العدول

التالي السابق


الخدمات العلمية