صفحة جزء
الكتاب يتخذه القاضي في ديوانه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا شهد الشهود عند القاضي فينبغي أن يكون له نسخة بشهادتهم عنده ، وأن يتولى ختمها ورفعها ، ويكون ذلك بين يديه ، ولا يغيب عنه ، ويليه بيديه أو يوليه أحدا بين يديه . وأن لا يفتح الموضع الذي فيه تلك الشهادة إلا بعد نظره إلى خاتمه أو علامة له عليه ، وأن لا [ ص: 228 ] يبعد منه ، وأن يترك في يدي المشهود له نسخة تلك الشهادة إن شاء ، ولا يختم الشهادة ، ويدفعها إلى المشهود له ، وليس في يديه نسختها لأنه قد يعمل على الخاتم ، ويحرف الكتاب ، وإن أغفل ، ولم يجعل نسختها عنده ، وختم الشهادة ، ودفعها إلى المشهود له ثم أحضرها ، وعليها خاتمه لم يقبلها إلا أن يكون يحفظها أو يحفظ معناها فإن كان لا يحفظها ، ولا معناها فلا يقبلها بالخاتم فقد يغير الكتاب ، ويغير الخاتم ، وأكره قبوله أيضا توقيعه بيده للشهادة ، وإيقاع الكاتب بيده إلا أن يجعل في إيقاعه وإيقاع كاتبه شهد فلان عند القاضي على ما في هذا الكتاب ، وهي كذا وكذا دينار لفلان على فلان أو هي دار كذا شهد بها فلان لفلان حتى لا يدع في الشهادة موضعا في الحكم إلا أوقعه بيده فإذا عرف كتابه ، وذكر الشهادة أو عرف كتاب كاتبه ، وذكر الشهادة جاز له أن يحكم به ، وخير من هذا كله أن تكون النسخ كلها عنده فإذا أراد أن يقطع الحكم أخرجها من ديوانه ثم قطع عليه الحكم فإن ضاعت من ديوانه ، ومن يدي صاحبها الذي أوقع له فلا يقبلها إلا بشهادة قوم شهدوا على شهادة القوم كتابه كانوا أو غير كتابه

التالي السابق


الخدمات العلمية