( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وفي مثل هذا المعنى {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76963أن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب الناس nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان محصور فأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث } وكان يقول به ; لأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم
وعبد الله بن واقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهما فلما روت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76964أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه عند الدافة ، ثم قال كلوا وتزودوا وادخروا وتصدقوا } وروى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76965النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن لحوم الضحايا بعد ثلاث ، ثم قال كلوا وتزودوا وتصدقوا } كان يجب على من علم الأمرين معا أن يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه لمعنى ، وإذا كان مثله فهو منهي عنه وإذا لم يكن مثله لم يكن منهيا عنه ، أو يقول نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في وقت ، ثم أرخص فيه من بعد والآخر من أمره ناسخ للأول .