صفحة جزء
( قال الشافعي ) وفي مثل هذا المعنى { أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب الناس وعثمان بن عفان محصور فأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث } وكان يقول به ; لأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن واقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهما فلما روت عائشة { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه عند الدافة ، ثم قال كلوا وتزودوا وادخروا وتصدقوا } وروى جابر بن عبد الله عن { النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن لحوم الضحايا بعد ثلاث ، ثم قال كلوا وتزودوا وتصدقوا } كان يجب على من علم الأمرين معا أن يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه لمعنى ، وإذا كان مثله فهو منهي عنه وإذا لم يكن مثله لم يكن منهيا عنه ، أو يقول نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في وقت ، ثم أرخص فيه من بعد والآخر من أمره ناسخ للأول .

التالي السابق


الخدمات العلمية