( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) وفي مثل هذا المعنى { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=76963أن  nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  رضي الله عنه خطب الناس  nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان  محصور فأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث   } وكان يقول به ; لأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم 
وعبد الله بن واقد  رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهما فلما روت 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=76964أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه عند الدافة ، ثم قال كلوا وتزودوا وادخروا وتصدقوا   } وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله  عن { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=76965النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن لحوم الضحايا بعد ثلاث ، ثم قال كلوا وتزودوا وتصدقوا   } كان يجب على من علم الأمرين معا أن يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه لمعنى ، وإذا كان مثله فهو منهي عنه وإذا لم يكن مثله لم يكن منهيا عنه ، أو يقول نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في وقت ، ثم أرخص فيه من بعد والآخر من أمره ناسخ للأول .